249و إسحاق 1.
و قال مالك فرض الحج لا يتوجه على من لا يقدر عليه بنفسه، فإن كان معضوبا لم يجب الحج عليه، و لا يجوز أن يكتري من يحج عنه، فإن أوصى أن يحج عنه حج عنه من الثلث 2.
و حكي عنه أنه قال: لو عضب بعد وجوب الحج عليه سقط عنه فرضه 3.
دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط، لأنه إذا فعل ما قلناه برئت ذمته بيقين، و إذا لم يفعل فليس على براءة ذمته دليل.
و روي عن علي عليه السلام أنه قال لشيخ كبير لم يحج: إن شئت فجهز رجلا يحج عنك 4.
و روى سفيان بن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس ان امرأة من خثعم سألت رسول الله صلى الله عليه و آله فقالت: ان فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على راحلة، فهل ترى أن أحج عنه؟ فقال صلى الله عليه و آله: نعم.
و في رواية عمرو بن دينار عن الزهري مثله، و زاد: فقالت: يا رسول الله فهل ينفعه ذلك؟ فقال: نعم كما لو كان عليه دين تقضيه نفعه 5.