246دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل براءة الذمة، و عند حصول ما قلناه لا.
خلاف في وجوبه، و قبل حصوله ليس على وجوبه دليل.
مسألة 3: من لم يجد الزاد و الراحلة لا يجب عليه الحج،
فان حج لم يجزه و عليه الإعادة إذا وجدهما.
و قال باقي الفقهاء: أجزأه 1.
دليلنا: ان الله تعالى علق الوجوب على المستطيع 2، فمن قال: ان غير المستطيع إذا حج أجزأ عنه إذا كان مستطيعا، فعليه الدلالة.
و أيضا عليه إجماع الفرقة.
و أيضا فإذا استطاع و أعاد الحج برئت ذمته بيقين، و ان لم يعد فليس على براءتها دليل.
مسألة 4 [حكم المستطيع ببدنه]
المستطيع ببدنه، الذي يلزمه فعل الحج بنفسه، أن يكون قادرا على الكون على الراحلة، و لا يلحقه مشقة غير محتملة في الكون عليها، فاذا كانت هذه صورته فلا يجب عليه فرض الحج إلا بوجود الزاد و الراحلة. فإن وجد أحدهما لا يجب عليه فرض الحج، و ان كان مطيقا للمشي، قادرا عليه.
و به قال في الصحابة ابن عباس، و ابن عمر 3، و في التابعين الحسن البصري، و سعيد بن جبير 4، و في الفقهاء الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه، و الشافعي، و أحمد، و إسحاق 5.