247و قال مالك: إذا كان قادرا على المشي لم تكن الراحلة شرطا في حقه، بل من شرطه أن يكون قادرا على الزاد.
و القدرة على الزاد تختلف، فإن كان مالكا له لزمه، و ان لم يكن مالكا له و كان ذا صناعة كالتجارة و الخياطة و الحجامة و ما يكتسب به الزاد في طريقه لزمه، و ان لم يكن ذا صناعة لكن من عادته مسألة الناس فهو واجد. فعنده القدرة على المشي كالراحلة، و القدرة على كسب الزاد بصنعة أو بمسألة الناس كوجود الزاد 1. و بمثله قال ابن الزبير، و الضحاك 23.
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فإن الأصل براءة الذمة، و لا خلاف أن من اعتبرناه يجب عليه الحج، و ليس على قول من خالف دليل.
و أيضا قوله تعالى «وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» 4و الاستطاعة تتناول القدرة و جميع ما يحتاج إليه، فيجب أن يكون من شرطه.
و أيضا روي عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال: «الاستطاعة الزاد و الراحلة» لما سئل عنها. روي ذلك عن ابن عمر، و ابن عباس، و ابن مسعود، و عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، و جابر بن عبد الله، و عائشة، و أنس بن