6
و هو اختيار الشيخ في النهاية و المبسوط و جمع من الاصحاب، و ذهب المفيد و المرتضى الى استحباب الخروج قبل صلاة الفرضين و إيقاعهما بمنى، و قال الشيخ في التهذيب: ان الخروج بعد الصلاة مختص بمن عدا الامام من الناس، فأما الإمام نفسه فلا يجوز له أن يصلي الظهر و العصر يوم التروية إلا بمنى. و ذكر العلامة في المنتهى أن مراد الشيخ بعدم الجواز شدة الاستحباب، و الأصح التخيير لغير الإمام بين الخروج قبل الصلاة و بعدها، و أما الامام فيستحب له التقدم و إيقاع الفرضين بمنى. انتهى.
و قد دل بعض النصوص على كون الأفضل الخروج الى منى قبل الزوال و إيقاع الظهر و العصر في منى، ففي رواية معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: اذا انتهيت إلى منى فقلو ذكر الدعاء و قال: ثم تصلي بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر، و الامام يصلي بها الظهر لا يسعه إلا ذلك، و موسع لك ان تصلي بغيرها إن لم تقدر ثم تدركهم بعرفات. الحديث 1.
و عن عمر بن يزيد عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا كان يوم التروية فأهلّ بالحج -الى أن قالو صل الظهر إن قدرت بمنى 2.
و عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ثم تلبي من المسجد الحرام كما لبّيت حين أحرمت و تقول «لبيك بحجة تمامها و بلاغها عليك» ، و إن قدرت أن يكون رواحك الى منى زوال الشمس و إلا فمتى ما تيسر لك من يوم التروية.
قال في المدارك: لنا على التخيير أن فيه جمعا بين ما تضمن الأمر بالخروج بعد الصلاة كصحيحة معاوية بن عمار الواردة في كيفية إحرام الحج حيث قال فيهاثم ذكر ما تقدم من الصحيحة الأولى لابن عمار و ما تضمن الأمر بالخروج قبلها كصحيحة معاوية بن عمار