5
الجزء الثالث
[تتمة كتاب الحج]
[تتمة الركن الثاني في أفعال الحج]
[القول في الوقوف بعرفات]
القول في الوقوف بعرفات (و النظر في مقدمته و كيفيّته و لواحقه)
[المقدمة]
(أما المقدمة) فيستحب للمتمتع أن يخرج الى عرفات يوم التروية (1) بعد أن يصلي الظهرين (2)
قال في الجواهر في شرح هذا: على معنى خروجه الى منى ثم الى عرفات يوم عرفة، بلا خلاف أجده فيه، بل في كشف اللثام يستحب للحاج اتفاقا بعد الإحرام يوم التروية الخروج الى منى من مكة. انتهى.
و يدل على ذلك صحيح معاوية بن عمار عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا كان يوم التروية إنشاء اللّه فاغتسل ثم البس ثوبيك و ادخل المسجد حافيا و عليك السكينة و الوقار، ثم صل ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس، فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة، فأحرم بالحج و عليك السكينة و الوقار، فإذا انتهيت الرفضاء دون الردم فلبّ، فإذا انتهيت الى الردم و أشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى 1.
لكن ليس في الرواية أن يكون الإحرام بعد الظهرين، بل فيها فصلّ المكتوبة، فإنه إن لم يكن ظاهرا في خصوص الظهر فلا يكون ظاهرا في الظهر و العصر، كما عن غير واحد من الفقهاء التصريح بإيقاع الإحرام بعد صلاة الظهر، كما يمكن القول بظهور الرواية في ذلك أيضا، فلم يكن لقول المصنف «ره» دليل واضح.
قال في المدارك في شرح العبارة: ما اختاره المصنف «ره» من استحباب الخروج للمتمتع الى عرفات يوم التروية بعد أن يصلي الظهرين، أحد الأقوال في المسألة،