7
أيضا ثم ذكر ما تقدم من صحيحته الثانية. انتهى.
لكن القاعدة تقتضي حمل الصحيحة الأولى على غير القادر على الخروج قبل الصلاة لتقييدها بالصحيحة الثانية، فيكون الأفضل الخروج قبل الصلاة. إلا أنه لا يخلو عن إشكال، فإن حمل إطلاق الصحيحة الأولى على غير القادر على الخروج قبل الصلاة حمل على الفرد النادر، فإنه لا يخلو عن إشكال.
و يمكن أن يقال: إن ما تضمن ايقاع المكتوبة في المسجد الحرام و الخروج بعد الصلاة يكون بملاحظة أفضلية المكان، و ما تضمن الأمر بالخروج قبل الصلاة و إيقاعها في منى بملاحظة أفضلية الزمان. و على أي حال لنا في أفضلية أحدهما او مساواتهما تردد و تأمل.
و يستحب الدعاء بالمأثور عند التوجه الى منى كما في رواية معاوية بن عمار عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا توجهت الى منى فقل «اللهم إياك أرجو و إياك أدعو فبلغني أملي و أصلح لي عملي» .
ثم إنه لا اشكال في أفضلية خروج الإمام قبل الصلاة و إيقاعها في منى من جهة النصوص، بل الظاهر منها تعيين الخروج قبل الصلاة عليه. فمضافا الى ما تقدم من صحيحة ابن عمار الثانية يدل عليه ما عن جميل بن دراج عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: على الامام أن يصلي الظهر بمنى و يبيت بها و يصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج الى عرفات 1.
و ما عن معاوية بن عمار عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: على الامام أن يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف و يصلي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام 2.
و ما عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا ينبغي للإمام أن يصلي الظهر