120
الركوب و تخلية السرب.
فلا تجب على الصبيّ و لا على المجنون.
و يصحّ الإحرام من الصبيّ المميّز، و بالصبيّ الغير المميّز، و كذا يصحّ بالمجنون، و لو حجّ بهما لم يجزئهما عن الفرض. و يصح الحجّ من العبد مع اذن المولى، لكن لا يجزئه عن الفرض الاّ ان يدرك أحد الموقفين معتقا.
و من لا راحلة له و لا زاد لو حجّ كان ندبا، و يعيد لو استطاع. و لو بذل له الزاد و الراحلة صار مستطيعا، و لو حجّ به بعض إخوانه، أجزأه عن الفرض.
و لا بد من فاضل عن الزاد و الراحلة يمون به عياله حتى يرجع.
و لو استطاع فمنعه كبر أو مرض أو عدو، ففي وجوب الاستنابة قولان: المرويّ أنه يستنيب (1) و لو زال العذر حجّ ثانيا، و لو مات مع العذر أجزأته النيابة.
>قال طاب ثراه: <و لو استطاع فمنعه كبر أو مرض أو عدوّ، ففي وجوب الاستنابة قولان: المروي أنه يستنيب.
>أقول: <ذهب الشيخ في النهاية 1و المبسوط 2و الخلاف 3الى وجوب