121
. . . . . . . . . .
الاستنابة، فإن زال العذر بعد ذلك حجّ بنفسه، و هو مذهب التقي 1و القاضي 2و أبي علي 3.
و ذهب ابن إدريس الى عدم وجوب القضاء 4.
و اختاره المصنف 5و العلامة 6لأنه عبادة بدنية فيسقط مع العجز، و لا تصح النيابة فيها كالصلاة، لأنّ الوجوب مشروط بالاستطاعة، و إذا سقط عنه لم يجب الاستنابة.
و استند الفريقان الى الروايات 7.