122
و في اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة قولان (1) أشبههما: أنّه لا يشترط.
و لا يشترط في المرأة وجود محرم، و يكفي ظنّ السلامة.
و مع الشرائط لو حجّ ماشيا، أو في نفقة غيره أجزأه.
و الحجّ ماشيا أفضل إذا لم يضعفه عن العبادة.
>قال طاب ثراه: <و في اشتراط الرجوع الى صنعة أو بضاعة قولان.
>أقول: <الاشتراط مذهب الشيخين 1و التقي 2و القاضي 3و ابن حمزة 4.
و عدمه مذهب القديمين 5و السيد 6و ابن إدريس 7و اختاره المصنف 8