16
. . . . . . . . . .
هذه الروايات، و قد صرح بهذا التفصيل المجلسي (رحمه اللّه) ، و لكن صاحب الجواهر 1ذهب الى البطلان حتى في هذه الصورة و ادعى عليه الإجماع، و لا فرق عنده بين ترك الطواف برأسه، أو شك بين السادس و السابع سواء كان حاضرا في مكة و تمكن من العود و الاستيناف أو خرج من مكة و ذهب الى اهله و شق عليه العود إلى مكة فإن تم ما ذكره الجواهر من الإجماع على البطلان مطلقا حتى في صورة الخروج من مكة و الذهاب الى الأهل فلا بد من طرح الصحيحة من حيث الذيل الدال على انه ليس عليه شيء و إيكال علمه إليهم (ع) و ان لم يتم الإجماع كما لا يتم جزما خصوصا في هذه المسألة التي قل التعرض إليها فلا مانع من العمل بالصحيحة و لا استبعاد في ذلك فنلتزم بان خصوص هذا الجاهل ملحق بالناسي من حيث الحكم بالصحة، و قد افتى بمضمونها المدارك و المجلسي و الحدائق بل ادعى صاحب الحدائق الإجماع على الصحة. و لذا نذكر في المسألة الآتية انه لم تبعد صحة طوافه في هذه الصورة:
هذا تمام الكلام في الصورة الأولى.
الصورة الثانية: الشك في الزيادة و النقيصة كما إذا شك في ان شوطه هذا هو السادس أو السابع أو الثامن ففيهما أيضا يحكم بالبطلان و يدل عليه بالخصوص معتبرة أبي بصير (قال: قلت له: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية، قال:
يعيد طوافه حتى يحفظ) 2.