15
. . . . . . . . . .
طوافا آخر، فقال: هلا استأنفت؟ قلت: طفت و ذهبت، قال:
ليس عليك شيء) 1.
فإنها واضحة الدلالة على حصول الشك في الأثناء و غير قابلة للحمل على ما بعد الطواف، كما انها غير قابلة للحمل على المندوب لعدم الاستيناف في المندوب، و لكنها ظاهرة الدلالة على الصحة لقوله:
في الصحيحة (ليس عليك شيء) .
فيرد عليه: حينئذ ان الاستدلال بهذه الصحيحة خلط بين المسألتين إذ في المقام مسألتان.
>الاولى: <ان من شك بين الأقل و السبعة يبطل طوافه، و الصحيحة تدل على ذلك صريحا لقوله: معترضا على السائل-(هلا استأنفت) - >الثانية: <من ترك الطواف عامدا عالما بالحكم أو جاهلا به ثم ذهب الى اهله و فات زمان التدارك كما ذهب شهر ذي الحجة فإن الحج محكوم بالبطلان، و كذا لو كان جاهلا بالحكم.
و اما الناسي فقد استثنى من الحكم بالبطلان على تفصيل سيأتي ان شاء اللّه تعالى.
ثم ان الجاهل الذي ذكرنا انه يحكم ببطلان طوافه و حجه فهل الجاهل على إطلاقه كذلك، أو يستثنى منه هذه الصورة و هي ما لو شك بين السادس و السابع و فاته زمان التدارك و ذهب الى بلاده و اهله فإن صاحب الحدائق ادعى عدم النزاع و الخلاف على الصحة في خصوص هذه الصورة، قال: و محل الخلاف انما هو مع الحضور، و أما مع الذهاب الى الأهل و الرجوع الى بلاده فلا نزاع في الحكم بالصحة لأجل