17
. . . . . . . . . .
فان المستفاد منها لزوم كون السبعة محفوظة.
و صحيحة الحلبي (عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أ سبعة طاف أم ثمانية، فقال: أما السبعة فقد استيقن و انما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين) 1.
فان المستفاد منها لزوم إحراز السبعة فإذا أحرزت فلا يضر الوهم بالزائد، و اما إذا لم تحرز السبعة و كان الإتيان بها مشكوكا يحكم بالبطلان بل يمكن الاستدلال للبطلان بكل ما دل على البطلان بين السابع و السادس لانه مطلق من حيث اقتران الشك بين السادس و السابع بالشك في الثامن أم لا، و يؤيد برواية المرهبي و بخبر أبي بصير 2.
الصورة الثالثة: الشك في الأقل من الست و السبع كما لو شك بين الثالث و الرابع، أو الرابع و الخامس، و هكذا ففي مثله أيضا يحكم بالبطلان لمعتبرة حنان بن سدير (قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع) :
ما تقول في رجل طاف فأوهم قال: طفت أربعة أو طفت ثلاثة، فقال: أبو عبد اللّه (ع) ايّ الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة؟ قال: ان كان طواف فريضة فليطلق ما في يديه و ليستأنف) 3.
و محمد بن إسماعيل الواقع في السند هو محمد بن إسماعيل بن بزيع بقرينة رواية أحمد بن محمد البرقي عنه و روايته أيضا عن حنان بن سدير.
و يدل على البطلان كل ما دل على البطلان في الشك بين الست و السبع لان الشك بين الرابع و الخامس مثلا فأضاف إليه شوطا آخر