14
. . . . . . . . . .
يحرز به الصحة و مقتضاه هنا الإعادة إذ لا يمكن الإحراز و تحصيل اليقين بعدم الزيادة و بعدم النقيصة إلا بهدم الطواف الذي بيده و اعادة الطواف الذي بيده و اعادة الطواف برأسه فالمراد باليقين المذكور في الصحيحة نفس اليقين لا البناء على الأقل و ان أريد به المتيقن كما ذكره المدارك فالرواية مطلقة من حيث النافلة و الفريضة، و تقيد بالبطلان في الفريضة للروايات الدالة على البطلان بالشك في النقيصة في الفريضة.
و منها: صحيحة منصور بن حازم (عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة. قال: فليعد طوافه، قلت:
ففاته قال: ما ارى عليه شيئا و الإعادة أحب الى و أفضل) 1و بمضمونها صحيحة معاوية بن عمار 2.
و الجواب: انه لم يذكر في هاتين الصحيحتين انه اني بالسبع بل المذكور فيها انه شك بين الستة و السبعة و ذهب و لم يأت بشوط آخر و هذا باطل قطعا حتى عند صاحب المدارك لانه لم يحرز إتيان السبعة.
و بالجملة: لا ريب في ان الاقتصار بالسبع المحتمل مقطوع البطلان فلا بد من حمل الصحيحتين على الشك بعد الفراغ من العمل و الانصراف منه و الدخول في صلاة الطواف فإنه لم يعتن بالشك حينئذ و ان كانت الإعادة أفضل أو حملها على الطواف المستحب.
و لو فرضنا رفع اليد عن إطلاقها من حيث حصول الشك بعد الفراغ أو في الأثناء و حملناها على حصول الشك في الأثناء فتكون حال هاتين الروايتين حال رواية أخرى لمنصور بن حازم قال: قلت:
لأبي عبد اللّه (ع) اني طفت فلم أدر أستة طفت أم سبعة، فطفت