8
الشرط إنما يعتبر في جواز الاستنابة لا في صحة عمله (1) .
[الخامس: معرفته بأفعال الحج و أحكامه]
الخامس: معرفته بأفعال الحج و أحكامه (2) و إن كان بإرشاد معلم حال كل عمل.
[السادس: عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام]
السادس: عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام (3) ، فلا تصح نيابة من وجب عليه حجة الإسلام، أو النذر المضيق مع تمكنه من إتيانه. و أما مع عدم تمكنهلعدم المالفلا بأس. فلو حج عن غيره مع تمكنه من الحج لنفسه بطل على المشهور. لكن الأقوى أن هذا الشرط إنما هو لصحة الاستنابة و الإجارة، و إلا فالحج صحيح و إن لم يستحق الأجرة (4)
و نظير قاعدة: «من ملك شيئاً ملك الإقرار به» . و لا يعتبر في جميع ذلك العدالة، بل لا يبعد عدم اعتبار الوثوق بالصدق. نعم يعتبر أن لا تكون قرينة على اتهامه، كما تقدم في مبحث أحكام النجاسة و الطهارة. فراجع، فان الجميع من باب واحد.
كما تقدم في الاشكال على بعض أدلة اعتبار البلوغ.
هذا الشرط مستدرك، لأنه راجع إلى فعل المستأجر عليه، الذي هو موضوع الإجارة.
تقدم الكلام في ذلك في المسألة العاشرة بعد المائة 1من الفصل الأول. فراجع.
قد تقدمت الإشارة إلى الإشكال فيه، لأن الأجير إنما يأتي بالحج بعنوان الوفاء بالإجارة الصحيحة، فإذا فرض بطلان الإجارة و انتفاء الوفاء