9
و تبرأ ذمة المنوب عنه على ما هو الأقوى: من عدم كون الأمر بالشيء نهياً عن ضده. مع أن ذلكعلى القول به، و إيجابه للبطلانإنما يتم مع العلم و العمد، و أما مع الجهل و الغفلة فلا بل الظاهر صحة الإجارة أيضاً على هذا التقدير، لأن البطلان إنما هو من جهة عدم القدرة الشرعية على العمل المستأجر عليه حيث أن المانع الشرعي كالمانع العقلي، و مع الجهل أو الغفلة لا مانع، لأنه قادر شرعاً (1) .
بها فلا قصد للنيابة فيه، فلا يصح لانتفاء القصد اليه. و حينئذ لا يستحق الأجرة المسماة، لبطلان الإجارة، و لا أجرة المثل بقاعدة: «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» ، لبطلان الحج و لا أجرة للباطل. و قد تقدم في المسألة الواحدة و الثلاثين 1من الفصل السابق: أن الوفاء ملحوظ قيداً على نحو وحدة المطلوب. اللهم إلا أن يكون في المقام بحكم تعدد المطلوب. فراجع.
القدرة الشرعية منتزعة من ترخيص الشارع، فاذا كان الفعل مرخصاً فيه شرعاً فهو مقدور شرعاً. كما أن القدرة العقلية منتزعة من ترخيص العقل، فاذا كان الفعل مرخصاً فيه عقلاً فهو مقدور عقلاً.
و حينئذ يجتمعانبأن يكون الفعل مرخصاً فيه شرعاً و عقلاًكما لو علم المكلف بجواز الفعل، فإنه مرخص فيه شرعاً و عقلاً. و قد يكون الشيء مرخصاً فيه شرعاً غير مرخص فيه عقلا، كما لو اعتقد بحرمة شيء خطأ و كان جائزاً شرعاً، فان الترخيص الشرعي الواقعي يستتبع القدرة الشرعية. لكن القطع بالحرمة مانع من ترخيص العقل، فلا يكون مقدوراً