7
[الثالث: الايمان]
الثالث: الايمان (1) ، لعدم صحة عمل غير المؤمن و إن كان معتقداً بوجوبه و حصل منه نية القربة. و دعوى:
أن ذلك في العمل لنفسه دون غيره كما ترى (2) .
[الرابع: العدالة، أو الوثوق بصحة عمله]
الرابع: العدالة، أو الوثوق بصحة عمله (3) . و هذا
على ما ذهب إليه جماعة. و قيل: بعدم اعتباره و صحة نيابة المخالف. و لعله ظاهر الأكثر، حيث لم يتعرضوا لذكر الشرط المذكور، و اقتصروا على اعتبار الإسلام.
دعوى بطلان الدعوى المذكورة ذكرها جماعة كثيرة، و بنوا عليها اعتبار إيمان النائب. و الاشكال عليها ظاهر، لأن بطلان عبادة المخالف إنما استفيدت من الأخبار، و الظاهر منها العبادات الراجعة إلى نفسه فلا تشمل ما نحن فيه. نعم قد يستدل عليه بما في رواية عمار، التي رواها ابن طاوس بإسناده عن عمار بن موسى من كتاب أصله المروي عن الصادق (ع) : «في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم، هل يجوز أن يقضيه غير عارف؟ قال (ع) : لا يقضيه إلا مسلم عارف» 1.
بناء على جواز التعدي عن موردها إلى ما نحن فيه، كما هو غير بعيد.
هذا الشرط غير ظاهر، فإن أصالة الصحة جارية و لو مع عدم الوثوق. نعم لا بد من العلم بحصول العمل، إما بالوجدان، أو لقيام حجة عليه و منها إخباره بالعمل.
ثمَّ إن المذكور في كلام جماعة: اعتبار العدالة، منهم صاحب المدارك لأنه لا يقبل خبر غير العادل. و فيه: أن الظاهر من سيرة المتشرعة قبول خبر المستناب على عمل في أداء عمله، نظير إخبار ذي اليد عما في يده،