247و الا فللتأمل فيه مجال اذ لا دليل عليه سوى هذه الرواية و في دلالتها على المدعى ما ترى
السابعة المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من
الثياب غير الحرير و القفازين
فصل هذا بعينه رواه في في عن ابي على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القسم عن الصادق ع و في رواية ابن سويد عن ابى الحسن ع قال سألته عن المحرمة اي شيء تلبس من الثياب قال تلبس الثياب كلها الا المصبوغة بالزعفران و العدس و لا تلبس القفازين اه و في رواية ابي عيينه عن الصادق ع قال سألته ما تحل للمرأة ان تلبس و هي محرمة فقال الثياب كلها ما خلا القفازين و البرقع و الحرير الخ اه قال في ق القفّار كرمان شيء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد او ضرب من الحلي لليدين و الرجلين اه و قد صرح كثير بكراهة المصبوغة مطلقا و عن الحلي و اكثر المتأخرين كراهة الحرير للمرأة في هذه الحال و المشهور بين القدماء حرمته لما تقدم و غيره من الاخبار حتى ما اشتمل منها على لفظة الكراهة لعدم ثبوت الاصطلاح على معناها المتعارف في هذه الازمنة في تلك الاعصار فهذا القول هو المختار
الثامنة لا تستحلن شيئا من الصيد و انت حرام و لا و انت حلال
في الحرم و لا تدلّت عليه محلا و لا محرما فيصطاده و لا تشر اليه
فصل هذا بعينه رواه في في عن على بن ابراهيم عن ابيه و عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن الحلبي عن الصادق ع و المراد بالصيد صيد البر كما نص عليه في الآية المباركة قوله و انت حرام اي محرم و المراد بالحلال المحلّ و تحريم الصيد على المحرم و على المحل في الحرم