248اجماعي
التّاسعة كل طير يكون في الاجام يبيض في البر و يفرخ في البر
فهو من صيد البر و ما كان من الطير يكون في البحر و يفرخ في البحر فهو من صيد البحر فصل هذا بعينه رواه خ باسناده عن الحسين سعيد عن فضالة عن معاوية عن الصادق ع و به صرح كثير من الاصحاب أيضا و في رواية اخرى عنه ع كل شيء اصله في البحر و يكون في البر و البحر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله فان قتله فعليه الجزاء كما قال اللّه عج
العاشره ليس للمحرم ان
يتزوج و لا يزوج و ان تزوج او زوج محلا فتزويجه باطل
فصل هذا بعينه رواه ح باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان و النضر عن عبد اللّه بن سنان و عن حماد عن ابن المغيره عن ابن سنان عن الصادق ع و بمعناه روايات اخر و في النبوي لا ينكح المحرم و لا ينكح و لا يشهد اه و هذه الاحكام اجماعية و في رواية ابي بصير المحرم يطلق و لا يتزوج و في رواية عاصم للمحرم ان يطلق و لا يتزوج اه و الظاهر ان هذا الحكم أيضا مما لا خلاف فيه
الحادية عشرة لا تمس شيئا من الطيب
و لا من الدهن في احرامك و اتق الطيب في طعامك و امسك على
انفسك من الرائحة الطيبه و لا تمسك عليه من الرائحة المنتنه
فصل هذا بعينه رواه في في عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن صفوان و ابن ابي عمير عن معاوية بن عمّار عن الصادق ع و تحريم استعمال الطيب على المحرم اجماعي و في رواية انما يحرم عليك من الطيب اربعة اشياء المسك و العنبر و الورس و الزعفران
الثانية عشرة كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع
و الحيات و غيرها فليقتله و ان لم يردك فلا ترده
فصل هذا رواه خ