249باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن الصادق ع و في رواية معاوية بن عمّار عنه ع اتق قتل الدواب كلّها الأفعى و العقرب و الفارة الخ
الثالثة عشرة كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس اجمعين
الا ما انبته انت و غرسة
فصل هذا بعينه رواه خ باسناده عن موسى بن القسم عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن الصادق ع و هذا الحكم ذكره الاصحاب و استثنوا منه مضافا الى ما ذكر شجر الفواكه و الاذخر و ما ينبت في ملكه و عودي المحاله و النخل و يدل عليه روايات ففي رواية سلمان بن خالد عن الصادق ع لا ينزع من شجر مكة شيء الا النخل و شجر الفواكه و في رواية حماد عنه ع و ان كانت اي الشجرة نبتت في منزله و هو له فليقلعها و في رواية زرارة رخص رسول اللّه ص في قطع عودى المحالة و هي البكرة التي يستقي بها من شجر الحرم و الاذخر
الرابعة عشره كل موضع حكمنا يبطلان العقد في المحرم يفرق
بينهما بغير طلقه
فصل هذه عبارة خ في ف مدعيا عليها اجماع الفرقة
باب الطواف و السعي و التقصير
و فيه قواعد
الأولى كل طواف
ركن الا طواف النساء
فصل هذه عبارة الشهيد ره في اللمعه و في معناها عبارات غيره من الاصحاب و المراد بالركن في باب الحج ما يبطل بتركه عمدا لا نسيانا و هذا الحكم مما نفي جماعة عنه الاشكال و الخلاف و لكن عن خ في كتابى الحديث و الحلبي الحلم ببطلان الحج بترك الطواف نسيانا أيضا أصل روي خ باسناده عن موسى بن القسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن على بن يقطين قال سئلت ابا لحسن ع عن رجل جهل ان يطوف بالبيت طواف الفريضة قال ان كان على وجه