246
الأولى ان اللّه جعل الاحرام مكان القربان
فصل هذا رواه خ في في عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن ابى المعزا عن الصادق ع و فيه كانت بنوا اسرائيل اذا قربت القربان تخرج نار تاكل قربان من قبل منه الخ و لعل الوجه في تنزيل الاحرام مكان القربان انه كما يتقرب الى اللّه بالقربان كك يتقرب بالاحرام اليه
الثانيه السنة في الاحرام
تقليم الاظفار و اخذ الشارب و حلق العانه
فصل هذا بعينه مروي في رواية حريز عن الصادق ع و استحباب التهيؤ للإحرام قبله بذلك هو فتوى الاصحاب
الثالثه يجوز الاحرام في كل من الليل و النهار
أصل روي خ باسناده عن موسى بن القسم عن صفوان عن معاوية بن عمّار و حماد بن عثمان عن الحلبي عن الصادق ع قال لا يضرّك بليل احرمت او نهار الا ان افضل ذلك عند زوال الشمس اه و في رواية عمر بن يزيد و اعلم انه واسع لك ان تحرم في دبر فريضة او نافلة او ليل او نهار اه
الرابعة لا يكون الاحرام الا في دبر صلاة مكتوبة او نافلة
فصل هذا بعينه رواه ق باسناده عن معاوية بن عمّار عن الصادق ع و هو محمول على الاستحباب لفتوى الاصحاب
الخامسة مقدمات الاحرام
كلها مسحبة
فصل هذا هو المشهور و قد حكى الخلاف من القول بالوجوب في بعض المقدمات كالغسل و غيره مما فصل في محله
السادسة كل ثوب تصلى فيه فلا باس ان تحرم فيه
فصل هذا بعينه رواه ق باسناده عن حماد عن حريز عن الصادق ع و قد صرح كثير من اصحابنا بانه يعتبر في ثوبى الاحرام كونهما مما يصح الصلاة فيه بل ظ جملة من الكتب انه لا خلاف فيه و به صرح بعضهم فان ثبت الاجماع