245الراء قرية عند الطائف او اسم للوادي كله و غلط الجوهري في تحريكه و في نسبة اويس القرني اليه لأنه منسوب الى قرن بن رد مات بن ناجيه بن مراد احد اجداده قاله في ق و يلملم و يق له الملم و يرموم جبل على مرحلتين من مكه
الثانية ليس لحاج ان يتجاوز الميقات الا
محرما
فصل ذكره الاصحاب قال في المعتبر و عليه اتفاق العلماء لأنه لو جاز الاحرام قبله و بعده لبطلت فائدة التوقيت أصل روي في في عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير و صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن الصادق ع قال من تمام الحج و العمرة ان تحرم من المواقيت التي وقتها رسول اللّه ص لا تجاوزها الا و انت محرم الخ
الثالثه
كل من مر بميقات وحب عليه الاحرام منه و ان كان من غير اهله
فصل هذا مذكور في كثير من الكتب و هي مما لا خلاف فيه بل الظاهر كونه اجماعيا أصل روي في في عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الرضا ع في حديث ان رسول اللّه ص وقت المواقيت لأهلها و من اتى عليها من غير اهلها و فيها رخصة لمن كانت به علة فلا تجاوز الميقات الا من علة اه و في النبوي هن لهنّ و لمن اتى عليهن من غير اهلهن اه
الرابعة كل من كان
منزله دون الميقات فميقاته منزله فصل هذا ذكره الاصحاب من غير
خلاف بينهم
أصل روي خ باسناده عن موسى بن القسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن الصادق ع قال من كان منزله دون الوقت الى مكة فليحرم من منزله و في حديث اخر اذا كان منزله دون الميقات الى مكة فليحرم من دويرة اهله اه
باب الاحرام
و فيه قواعد