244
الثّالثة المجاور بمكة يتمتع بالعمرة الى الحج الى سنتين فاذا جاوز سنتين
كان قاطنا و ليس له ان يتمتع
فصل هذا بعينه رواه خ باسناده عن موسى بن القسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن الصادق ع و هو فتوى الاصحاب
الرابعة لا يكون قران الا بسياق الهدي
فصل هذا بعينه رواه خ باسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن الصادق ع و لكن قد تقدم ان القارن في ابتداء امره مخير بين التلبيه و سياق المهدي و ان تعين عليه بعد الاشعار و التقليد فيحمل على الافضلية او الاصطلاح الشرعي فتدبر
باب
المواقيت
و فيه قواعد
الأولى الاحرام من مواقيت خمسة
وقتها رسول اللّه ص لا ينبغي لحاج و لا لمعتمر ان يحرم قبلها و لا بعدها
فصل هذا بعينه رواه في في عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن الصادق ع قال ع و وقت لأهل المدينة ذا الحليفه و هو مسجد الشجرة يصلى فيه و يفرض الحج و وقت لأهل الشام الجحفة و وقت لأهل نجد العقيق و وقت لأهل الطائف قرن المنازل و وقت لأهل اليمن يلملم و لا ينبغي لأحد ان يرغب عن مواقيت رسول اللّه ص اه و ذو الحليفه بضم الحاء المهملة و فتح اللام و الفاء بعد الياء ماء على ستة اميال من المدينة و الجحفه بتقديم الجيم المضمومة على الحاء المهملة ثم الفاء كانت قرية جامعة على اثنين و ثمانين ميلا من مكه و كانت تسمى مهيعه فنزل بها بنو عبيد و هم آخرة عاد و كان اخرجهم العماليق من يثرب فجاءهم سيل جحاف فاجتحفهم فسميت الجحفه كذا في ق و العقيق واد طويل م و قرن المنازل بفتح القاف و سكون