308دليلنا على جواز فعلها على ما ذكرناه قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما» 1. و لم يفصل عليه السلام بين أن يكون ذلك سنة أو سنتين، أو شهرا أو شهرين.
المسألة الأربعون و المائة [ميقات أهل المدينة الشجرة و ميقات أهل العراق العقيق]
«ميقات أهل المدينة الشجرة، و ميقات أهل العراق العقيق» 2.
هذا صحيح و إليه يذهب أصحابنا و يقولون: إن ميقات أهل العراق و كل من حج من المشرق معهم على طريقهم بطن العقيق، و أوله المسلخ، و أوسطه غمرة، و آخره ذات عرق، و الأفضل أن يكون إحرام من حج من هذه الجهة من المسلخ.
و رأيت الشافعي يوافق على هذا و يقول: إن إحرام أهل المشرق من المسلخ أحب إلي 3.
و باقي الفقهاء يقولون: ميقات أهل العراق ذات عرق 4فأما ميقات أهل المدينة فلا خلاف في أنه مسجد الشجرة، و هو ذو الحليفة.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتقدم ذكره.
و أيضا ما رواه ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم وقت لأهل المشرق العقيق 5، و العقيق أبعد من ذات عرق.