309فإن تعلقوا بما روي من أنه عليه السلام وقت لأهل المشرق ذات عرق 1.
فالجواب عنه إنا نقول: إنه ميقات، لكنه آخر ميقات أهل العراق، و الميقات الأول أفضل لأنه أسبق 2.
المسألة الحادية و الأربعون و المائة [التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من القران و الإفراد]
«التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من القران و الإفراد» 3.
هذا صحيح و إليه يذهب أصحابنا.
و قال الشافعي في قوله الجديد: التمتع أفضل من الإفراد، و له قول قديم: إن الإفراد أفضل 4.
و قال أحمد، و أصحاب الحديث: التمتع أفضل 5.
و قال أبو حنيفة و أصحابه: القران أفضل من الجميع 6.
دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتقدم ذكره: أن التمتع بالعمرة إلى الحج مشقته أكثر، و كلفته أوفر، و الثواب على قدر المشقة فثبت أن التمتع أفضل.
فإن احتجوا بأن النبي صلى الله عليه و آله و سلم في حجته حج مفردا أو قارناعلى ما اختلف به