310الرواية- 1، و هو عليه السلام لا يفعل إلا الأفضل، فلو كان التمتع أفضل لما عدل عنه.
فالجواب عنه: إنا لو سلمنا أنه عليه السلام لم يحج متمتعا كان لنا أن نقول: إنه لم يتمتع لعذر أو لخوف فوت الحج، على أنه عليه السلام قد يفعل الأفضل من الأفعال و غير الأفضل.
المسألة الثانية و الأربعون و المائة [وقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها]
«وقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها» 2.
هذا صحيح، و يجوز عندنا أن ترمي النساء و الخائف بالليل.
و قال الشافعي: يجوز رمي جمرة العقبة ليلة النحر بعد نصف الليل 3.
و قال أبو حنيفة: لا يجوز قبل طلوع الشمس 4.
و قال الشافعي: لا يجوز الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال 5.
و قال أبو حنيفة: إذا رمى في اليوم الثالث قبل الزوال أجزأه 6.
دليلنا بعد الإجماع المتقدم ذكره على جواز الرمي بالليل: ما روته عائشة من «أنه صلى الله عليه و آله و سلم أرسل ليلة النحر أم سلمة فرمت قبل الفجر ثم أفاضت» 7.