307و قال مالك، و أبو حنيفة: إنها غير واجبة 1.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المذكور، قوله تعالى وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّٰهِ 2، و الأمر بالإتمام يقتضي الأمر بالابتداء.
و روي عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال:
«نعم» ، فقلت: فما ذلك الجهاد؟ قال: «الحج و العمرة» 3.
المسألة التاسعة و الثلاثون و المائة [لا تصح العمرة في الشهر إلا مرة واحدة على قول]
«لا تصح العمرة في الشهر إلا مرة واحدة» 4.
الذي يذهب إليه أصحابنا أن العمرة جائزة في سائر أيام السنة، و قد روي: أنه لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام 5، و روي: أنها لا تجوز إلا في كل شهر مرة واحدة 6.
و قال الشافعي: تجوز العمرة في السنة مرتين و أكثر 7.
و حكي عن مالك أنه قال: لا تجوز إلا دفعة 8، و هو قول سعيد بن جبير، و النخعي، و ابن سيرين 9.