8
لكن الأقوى ان هذا الشرط انّما هو لصحّة الاستنابة و الإجارة، و الاّ فالحج صحيح و ان لم يستحقّ الأجرة و تبرء ذمّة المنوب عنه على ما هو الأقوى من عدم كون الأمر بالشيء نهيا عن ضدّه، مع انّ ذلك على القول به و إيجابه للبطلان انّما يتمّ مع العلم و العمد و امّا مع الجهل أو الغفلة فلا.
بل الظاهر صحّة الإجارة أيضا على هذا التقدير، لأنّ البطلان انّما هو من جملة عدم القدرة الشرعيّة على العمل المستأجر عليه، حيث انّ المانع الشرعي كالمانع العقلي، و مع الجهل أو الغفلة لا مانع لأنّه قادر شرعا.
[مسألة 2-لا يشترط في النائب الحريّة]
مسألة 2-(1) لا يشترط في النائب الحريّة فتصحّ نيابة المملوك باذن مولاه، و لا تصحّ استنابته بدونه، و لو حجّ بدون اذنه بطل.
[مسألة 3-يشترط في المنوب عنه، الإسلام]
مسألة 3-(2) يشترط في المنوب عنه، الإسلام فلا تصحّ النيابة عن الكافر، لا لعدم
بالمراجعة هناك تعرف مواضع النقض و الإبرام هنا.
(مسألة 2) : الوجه فيها واضح بعدم المانع في العبد، و انّما المانع حقّ السّيد المرتفع بإذنه أو إجازته كما قرّر في بحث الفضولي، بناء على شمول أدلّته للحقوق كحقّ الرهن، ففي المقام، له حق السيادة و المولويّة فله أن يمنعه من ذلك.
(مسألة 3) : ما ذكره الماتن رحمه اللّه من عدم صحّة النيابة عن الكافر صحيح، و يدلّ عليهمضافا الى ما ذكره (ره) -عدم قابليّته للتقرّب بمعنى سقوط الأمر و ان كان يحصل له التخفيف كما ورد في الجريدتين انّهما ينفعان الكافر 1، و انّ الجود و السخاوة يوجب تخفيفا للكافر 2، كما اشتهر من أنّه