5
الجزء الخامس و العشرون
[تتمة كتاب الحج]
[فصل 4 في النيابة]
فصل 4 في النيابة (1) لا إشكال في صحّة النيابة عن الميّت في الحج الواجب و المندوب، و عن الحيّ في المندوب مطلقا، و في الواجب في بعض الصور.
فصل 4 في النيابة أعم أنّ في هذا الفصل جهات من البحث (إحداها) جواز أصل النيابة و قد مرّ الإشارة إليه في أوائل المسألة الثانية و السبعين و أنّها خلافيّة بين علماء الإسلام، فعن أبي حنيفة و مالك إنكاره بمقتضى القياس المقتضي عدم صحّة عبادة أحد عن أحد كما نقله القرطبي في بداية المجتهد، و لكن مرّ هناك الأخبار من الفريقين على جوازها فلا إشكال في أصلها في الجملة.
(ثانيتها) مواضع النيابة في خصوص الحج و قد مرّ في المسألة المشار إليها جوازها عن الحيّ في حجّة الإسلام، بل الحج النذري أيضا في الحادية عشر من الفصل السابق و ان استشكلنا بل قوينا العدم وفاقا للماتن (ره) ، و أمّا عن الميّت مطلقا فبأخبار الفريقين، و أمّا عن الحيّ في المندوب فللأخبار الكثيرة كما تأتي ان شاء اللّه فانتظر.
(ثالثتها) شرائط النائب (رابعتها) شرائط المنوب عنه (خامستها) أحكام