7
(الثاني) العقل (1) فلا تصح نيابة المجنون الذي لا يتحقّق فيه القصد مطبقا كان جنونه أو أدواريّا في دور جنونه، و لا بأس بنيابة السفيه.
(الثالث) الايمان (2) لعدم صحّة عمل غير المؤمن و ان كان معتقدا بوجوبه و حصل منه نيّة القربة، و دعوي ان ذلك في العمل لنفسه دون غيره كما ترى.
(الرابع) العدالة أو الوثوق بصحّة عمله، (3) و هذا الشرط انّما يعتبر في جواز الاستنابة لا في صحّة عمله.
(الخامس) معرفته بأفعال الحج و أحكامه و ان كان بإرشاد معلّم حال كلّ عمل (4) .
(السادس) عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب عليه في ذلك العام (5) فلا تصحّ نيابة من وجب عليه حجّة الإسلام أو النذر المضيّق مع تمكّنه من إتيانه و أمّا مع عدم تمكّنه لعدم المال فلا بأس، فلو حجّ عن غيره مع تمكّنه من الحج لنفسه بطل على المشهور.
(و الثاني) هو من الشرائط التي تعتبر في جميع العبادات، بل المعاملات التي هم أعمّ و الإيقاعات، نعم لما كان محجوريّة السفيه لأجل المنع عن التصرّف المالي فلا بأس بالنيابة بل الاستيجار، لكن مع عدم إعطاء الأجرة له، بل للحاكم أو المنصوب من قبله، لأنّ المفروض صحّة عباداته، نعم لا بدّ من مراعاة كون ذلك صلاحا له بمعنى عدم كونه سفاهة بنظر العقلاء كما هو عقلا كذلك كسائر المعاملات و هذا غير الاشتراط.
(و أمّا الثالث) قد تقدّم تفصيلا في الشرط الأوّل من شرائط صحّة الصوم، و لا ينافيه ما يأتي في خبر مصادف من اعتبار الإسلام فقط، فانّ الظاهر أنّ المراد الإسلام الخاصّ.
(و الرابع) تقدّم في العاشرة من صلاة الاستيجار.
(و الخامس) في التاسعة منه مضافا الى ما يأتي في المسألة الخامسة ممّا يدلّ على اعتبار الفقاهة و الإسلام كما يأتي الإشارة ان شاء اللّه في النائب.
(و السادس) تقدّم تفصيلا في العاشرة و المأة من الفصل الأوّل هنا، و