6
[مسألة 1-يشترط في النائب أمور]
مسألة 1-(1) يشترط في النائب أمور.
(أحدها) البلوغ على المشهور (2) فلا يصحّ نيابة الصبي عندهم و ان كان مميّزا و هو الأحوط، (لا) لما قيل من عدم صحّة عباداته لكونها تمرينيّة لأنّ الأقوى كونها شرعيّة (و لا) لعدم الوثوق به لعدم الرادع له من جهة عدم تكليفه، لأنّه أخصّ من المدّعي، (بل) لأصالة عدم فراغ ذمّة المنوب عنه بعد دعوي انصراف الأدلّة خصوصا مع اشتمال جملة من الأخبار على لفظ الرجل.
و لا فرق بين أن يكون بالإجارة أو بالتبرّع بإذن الوليّ أو عدمه و ان كان لا يبعد دعوي صحّة نيابته في الحجّ المندوب بإذن الوليّ.
النيابة و يأتي كلّ في تضاعيف الأبحاث ان شاء اللّه تعالى.
(مسألة 1) : قد ذكر الماتن (ره) للنائب شروطا ستّة، و ذكر في المسألة التاسعة شرطا سابعا، و يأتي الاختلاف في اشتراط كونه صرورة فعليه يصير الشرط ثمانية لكن الماتن رحمه اللّه اختار عدم الاشتراط كما يأتي ان شاء اللّه.
و كيف كان فلا نطول الكلام بالتعرّض لهذه الشرائط الستّة لتقدّم أكثرها في المواضع المتناسبة متفرّقة و تعيّن بعضها الآخر و نحن نشير الى تلك المواضع:
فالأوّل في المسألة الحادية عشر من صلاة الاستيجار 1و قد تقدّم في شرعيّة عبادات الصبيّ و عدمها في مواضع كثيرة من الصلاة و الصوم، بل و الزكاة، بل قبلها في الصلاة على الميّت من كتاب الطهارة، و قلنا: انّ الأصحّ كونها شرعيّة، لكن صحّة نيابته غير متفرّعة عليه كما نبّه عليه الماتن رحمه اللّه، لأنّ المتيقّن من أدلّة المشروعيّة هو صيرورتها سببا للتمرين و لم تكن له فقط و يترتّب عليها آثارها من الثواب و الأجر فلا يسري منهم الى الميّت بحيث يسقط الواجب، و قد نقض الماتن رحمه اللّه و أبرم فلا نعيد.