81و كل من كان منزله أقرب من الميقات فميقاته منزله.
و كل من حج على طريق فميقاته ميقات أهله، و يجرد الصبيان من فخ [1].
و أحكام المواقيت تشتمل على مسائل:
(الأولى) لا يصح الإحرام قبل الميقات إلا لناذر.
بشرط أن يقع في أشهر الحج، أو العمرة المفردة في رجب لمن خشي تقضيه.
(الثانية) لا يجاوز الميقات إلا محرما،
و يرجع إليه لو لم يحرم منه.
فإن لم يتمكن فلا حج له إن كان عامدا.
و يحرم من موضعه إن كان ناسيا، أو جاهلا، أو لا يريد النسك.
و لو دخل مكة خرج إلى الميقات، و مع التعذر من أدنى الحل، و مع التعذر يحرم من مكة.
(الثالثة) لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه ،
فالمروي: أنه لا قضاء.
و فيه وجه بالقضاء مخرج.
[و أمّا المقاصد]
المقصد الأول: في أفعال الحج:
و هي الإحرام و الوقوف بعرفات؛ و بالمشعر، و الذبح ب «منى» ، و الطواف و ركعتاه، و السعي، و طواف النساء، و ركعتاه.
و في وجوب رمى الجمار و الحلق أو التقصير تردد ، أشبهه: الوجوب.
و تستحب الصدقة أمام التوجه، و صلاة ركعتين، و أن يقف على باب دار و يدعو، أو يقرأ فاتحة الكتاب أمامه، و عن يمينه و شماله، و آية الكرسي كذلك، و أن يدعو بكلمات الفرج، و بالأدعية المأثورة.
القول في الإحرام:
و النظر في مقدماته و كيفيته و أحكامه.
و مقدماته كلها مستحبة.
و هي توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة، إذا أراد التمتع، و يتأكد إذا أهل