78و لو حج عن ميت تبرعا برئ الميت.
و يضمن الأجير كفارة جنايته في ماله.
و يستحب أن يذكر المنوب عنه في المواطن، و أن يعيد فاضل الأجرة، و أن يتمم له ما أعوزه. و أن يعيد المخالف حجه إذا استبصر و إن كانت مجزئة .
و يكره أن تنوب المرأة الصرورة [1].
مسائل:
(الأولى) من أوصى بحجة و لم يعين،
انصرف إلى أجرة المثل.
(الثانية) لو أوصى أن يحج عنه،
و لم يعين فإن عرف التكرار حج عنه حتى يستوفي ثلثه، و إلا اقتصر على المرة.
(الثالثة) لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين
فقصر جمع ما يمكن به الاستئجار و لو كان نصيب أكثر من سنة.
(الرابعة) لو حصل بيد إنسان مال لميت،
و عليه حجة مستقرة، و علم أن الورثة لا يؤدون. جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج [2].
(الخامسة) من مات و عليه حجة الإسلام و أخرى منذورة
أخرجت حجة الإسلام من الأصل، و المنذورة من الثلث، و فيه وجه آخر.
المقدمة الثالثة: في أنواع الحج
، و هي ثلاثة: تمتع، و قران، و إفراد.
فالمتمتع
هو الذي يقدم عمرته أمام حجه ناويا بها التمتع، ثمَّ ينشئ إحراما آخر بالحج من مكة.
و هذا فرض من ليس حاضري مكة. و حده: من بعد عنها ثمانية و أربعون ميلا من كل جانب، و قيل اثنى عشر ميلا فصاعدا من كل جانب.