359مسعود، و ابن الزبير.
و قال (-ح-) : شوال و ذو القعدة و عشرة أيام من ذي الحجة، فجعل يوم النحر آخرها، فاذا غربت الشمس منه فقد خرجت أشهر الحج، و قد روى ذلك أصحابنا.
و قال (-ك-) : شوال و ذو القعدة و ذو الحجة ثلاثة أشهر كاملة، و قد روي ذلك في بعض رواياتنا، و عن ابن عمر و ابن عباس روايتان كقولنا و قول (-ك-) .
و يدل على ما ذهبنا إليه إجماع الفرقة على أن أشهر الحج يصح أن يقع فيها الإحرام بالحج، و لا يصح الإحرام بالحج إلا في المدة التي ذكرناها، لأنه إذا طلع الفجر في يوم النحر فقد فات وقت الإحرام بالحج و بهذا رجحنا هذه الرواية على الروايات الباقية.
>مسألة-24-<(- «ج» -) : لا ينعقد الإحرام بالحج و لا العمرة التي يتمتع بها الى الحج إلا في أشهر الحج، فإن أحرم في غيرها انعقد إحرامه بالعمرة، و به قال جابر، و ابن عباس، و عطاء، و عكرمة، و (-ع-) ، و (-د-) ، و (-ق-) ، و (-ك-) ، و (-ش-) .
و قال (-ح-) و (-ر-) : ينعقد [1]في غيرها الا أن الإحرام فيها أفضل و هو المسنون فإذا أحرم في غيرها أساء و انعقد إحرامه.
[دليلنا: ان الإحرام بالحج ينعقد في الأشهر التي قدمنا ذكرها، و ليس على قول من قال بانعقادها في غيرها دليل][2].
>مسألة-25-<(- «ج» -) : جميع السنة وقت العمرة المبتولة، و لا يكره في شيء منها، و به قال (-ش-) . و قال (-ح-) : يكره في خمسة أيام، و هي أيام أفعال الحج عرفة و النحر و التشريق. و قال (-ف-) : يكره يوم النحر و التشويق.
>مسألة-26-<(- «ج» -) : يجوز أن يعتمر في كل شهر بل في كل عشرة أيام.