358غيره. و ان كان عاجزا عن أن يحج عن نفسه لفقد الاستطاعة، جاز له أن يحج عن غيره، و به قال (-ر-) .
و قال (-ك-) و (-ح-) : يجوز له أن يحج عن غيره على كل حال، و كذلك يجوز له أن يتطوع به و عليه فرض نفسه، و به نقول.
و قال (-ش-) : كل من لم يحج حجة الإسلام، لا يصح أن يحج عن غيره، فان حج عن غيره أو تطوع بالحج انعقد إحرامه عما يجب عليه، سواء كانت حجة الإسلام أو واجبا عليه بالنذر، و ان كان عليه حجة الإسلام فنذر حجة فأحرم بالنذر انعقد عن حجة الإسلام، و به قال ابن عباس، و (-ع-) ، و (-د-) ، و (-ق-) .
>مسألة-20-: <من نذر أن يحج و لم يحج حجة الإسلام و حج بنية النذر، أجزء عن حجة الإسلام، على ما ورد به بعض الروايات، و في بعض الاخبار أن ذلك لا يجزيه عن حجة الإسلام، و هو الأقوى عندي، لأنهما فرضان فاجزاء أحدهما عن الأخر يحتاج الى دليل و لا دليل عليه.
و قال (-ش-) : لا يقع الا عن حجة الإسلام.
>مسألة-21-: <يجوز للعبد أن يحج عن غيره من الأحرار إذا أذن له مولاه لأنه لا مانع منه. و قال (-ش-) : لا يجوز.
>مسألة-22-<(- «ج» -) : الحج وجوبه على الفور دون التراخي، و به قال (-ك-) ، و (-ف-) ، و المزني، و ليس لح فيه نص. و قال أصحابه: يجيء على قوله أنه على الفور، كقول (-ف-) .
و قال (-ش-) : وجوبه على التراخي، و معناه أنه بالخيار ان شاء قدم، و ان شاء أخر، و التقديم أفضل، و به قال (-ع-) ، و (-ر-) ، و (-م-) .
أشهر الحج
>مسألة-23-<(- «ج» -) : أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فاذا طلع فقد انقضت أشهر الحج، و به قال (-ش-) ، و ابن