357وجب أن يحج عنه من صلب ماله مثل الدين، و لم يسقط بوفاته. هذا إذا خلف مالا، فان لم يخلف شيئا، كان وليه بالخيار في القضاء عنه، و به قال (-ش-) و عطاء، و طاوس.
و قال (-ح-) و (-ك-) : يسقط بوفاته، بمعنى أنه لا يفعل عنه بعد وفاته و حسابه على اللّه يلقاه و الحج في ذمته، و ان كان أوصى حج عنه من ثلثه، و يكون تطوعا لا يسقط الفرض به عنه. و هكذا يقول في الزكوات و الكفارات و جزاء الصيد كلها يسقط بوفاته، فلا يفعل عنه بوجه.
>مسألة-17-: <سكان الجزائر و السواحل الذين لا طريق لهم غير البحر يلزمهم ركوبه الى الحج، إذا غلب في ظنهم السلامة، و ان غلب في ظنهم العطب لا يجب عليهم ذلك، لان الأصل براءة الذمة، و مع غلبة الظن قد حصلت التخلية، فإن القطع على السلامة غير حاصل في موضع، و لم يقم دليل على وجوبه مع ظن الهلاك.
و اختلف قول (-ش-) في ذلك، و اختلف أصحابه على طريقتين، منهم من قال:
إذا كان الغالب الهلكة لم يلزمه، كالبر إذا كان مخوفا. و إذا كان الغالب السلامة يلزمه، و منهم من قال: إذا غلب في ظنه الهلكة لم يجب قولا واحدا، و ان غلب في ظنه السّلامة فعلى قولين.
>مسألة-18-: <من مات و قد وجب عليه الحج و عليه دين، نظر: فان كانت التركة يكفي للجميع أخرج عنه الحج و يقضي الدين من صلب المال، لأنهما دينان ليس أحدهما أولى من صاحبه، فوجب أن يقسم فيهما، و ان لم يسع المال قسم بالسوية، فالحج يجب إخراجه من الميقات دون بلد الميت.
و (-للش-) فيه ثلاثة أقوال: أحدهامثل ما قلناه، و الثاني: أنه يقدم دين الادميين و الثالث: يقدم دين اللّه تعالى.
>مسألة-19-<(- «ج» -) : من قدر على الحج عن نفسه، لا يجوز أن يحج عن