9
[صيد البر]
صيد البر اصطيادا و أكلا و لو صاده محل. و اشارة و دلالة و إغلاقا و ذبحا (1)
لا ينبغي الإشكال في ذلك. و هذا هو المعروف بين الفقهاءقدس اللّه تعالى أسرارهمقديما و حديثا، و في المدارك: (هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب) و في الجواهر: (بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه) و نحوه ما في المستند، بل في المنتهى: (أنه قول كل من يحفظ عنه العلم) . و في كشف اللثام: -بإجماع المسلمينو يشهد لذلكمضافا إلى اتفاق الأصحاب -رضوان اللّه تعالى عليهمقوله تعالى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ اَلْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً 1(بناء على كون حذف متعلق التحريم دالا على عموم ما يتعلق به الحرمةمن القتل، و الإشارة، و غيرهماو أما قوله تعالى يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تَقْتُلُوا اَلصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ 2فيختص بالقتل و لا يشمل الدلالة و الإشارة و غيرهماكما لا يخفى- و الاخبار الواردة عنهمعليهم السلامفي المقاممنها:
1-صحيح الحلبي، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام: قال: «لا تستحلن شيئا من الصيد و أنت حرام، و لا و أنت حلال في الحرم، و لا تدلن عليه محلا و لا محرما فيصطاده و لا تشر اليه فيستحل من أجلك فإن فيه فداء لمن تعمده» 3.
2-خبر عمر بن يزيد عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «و اجتنب في إحرامك صيد البر كله، و لا تأكل ما صاده غيرك، و لا تشر اليه فيصيده» 43-خبر عثمان عن ابن شجرة، عمن ذكره، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام في المحرم يشهد على نكاح محلين؟ ! قال: «لا يشهد» ثم قال: «يجوز للمحرم أن يشير بصيد