8
الجزء الثاني
تتمة [شرح] كتاب الحج [من العروة الوثقى]
[الفصل الرابع في النّيابة للحج]
بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ
الحمد للّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على خير خلقه محمّد و آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدّين
فصل في النّيابة
قوله قده: (لا إشكال في صحة النّيابة عن الميت في الحج الواجب و المندوب و عن الحي في المندوب مطلقا و في الواجب في بعض الصور.)
قد تقدم في الجزء الأول من الكتاب في مبحث الاستنابة كون النيابة على خلاف الأصل، لأن إطلاق الصيغة في جميع الواجبات الشرعية يقتضي المباشرية، كما يقتضي العينية، و التعيينية و النفسية و التوصلية، لما قد حقق في الأصول مفصلا، و ذلك لعدم كون فعل النائب مصداقا لفعل المنوب عنه، كما هو واضح، و لو بنحو المسبب التوليدي، لعدم انطباق ضابطه عليه، فجعل النّيابة عدلا لفعل المكلف يحتاج إلى مؤنة زائدة ثبوتا و إثباتا. و (من هنا) : ظهر أن النّيابة على خلاف الأصل، فتشريعها في مورد منوط بقيام دليل خاصّ عليهكما قام ذلك في النّيابة عن الميت ندبا و واجبا، و عن الحيّ في الحجّ المندوبو بدون الدليل على تشريعها يكون مقتضى الأصل عدم صحتها و عدم فراغ ذمة المنوب عنه بفعل النائب كما لا يخفى.
ثم ان ما أفاده المصنّف (قده) في ذيل المسألة بقوله: (و في الواجب في بعض الصور) انما يكون فيما إذا كان الحيّ ممنوعا عن المباشرة لعذر يعذره اللّه تعالى فيه، و قد تقدّم الكلام في هذه المسألة مفصلا في مبحث الاستنابة و من أراد الوقوف عليها فليراجعها.