7
و ثانيا أن الصلوح للبقاء كما يجامع مع الشك في المانع بجامع مع الشك في المقتضي لأن الصلوح للبقاء معتبر في كليهما.
و ثالثا أنه لا تختص قاعدة الاقتضاء بصورة الشك في البقاء حتى يعتبر الصلوح له إذ قد يكون الشك في الحدوث مع العلم بتحقق مقتضيه كما إذا شك في وقوع عقد البيع على وجه اللزوم أو الجواز من جهة احتمال الغبن فيه فإنه يحكم فيه باللزوم لأجل تحقق مقتضيه و هو عقد البيع.
و إن أريد منه ما يرجع إلى ما سنبينه فهو صحيح و إن كان التعبير قاصرا موهما للخلاف.
إذا اتضح لك ذلك فاعلم: أن المراد من الاقتضاء في المقام هو كون المشكوك فيه بحيث يكون ثابتا في حد نفسه لو خلي و طبعه مع قطع النظر عن المانع و المزيل و الرافع و الدافع سواء كان المشكوك فيه بقاء أو حدوثا و سواء كان الباقي أو الحادث وجودا أم عدما.
و يعتبر في القسم الثالث أني إذا كان الشك في الحدوث و كان الحادث وجودا أن لا يكون مستقلا في الوجود بل يكون متحدا في الخارج مع المقتضي المعلوم اتحاد الأمر المنتزع مع منشأ انتزاعه و معدودا من أحكامه عقلا أو شرعا فتجري القاعدة في البراءة الأصلية و سائر العدميات عند الشك في طرو سبب الوجود فيحكم ببقائها على حالتها الأولية من العدم و عدم الخروج إلى عامل الوجود أخذا بالمقتضي المعلوم هو العدم الأصلي و إلغاء للمانع المحتمل و هو طرو علة الوجود.
و في الوجوديات الثابتة على وجه الإطلاق مع الشك في طرو الرافع أو رافعية الطاري فيحكم ببقائها على حالتها الأولية من الوجود سواء كان الإطلاق من جهة عدم تطرق التقييد فيه كملك العين و الحدث و الخبث و الطهارة عن أحدهما و هكذا أو من جهة ثبوت إطلاقه مع تطرق التقييد فيه كالعقد الدائم