9من غير خلاف يعرف، حيث إنه لم يسنده إلى قائل مخصوص و لم ينقل فيه خلافا، و ظاهره أنه مسلم الثبوت. و هو مشكل أي إشكال و معضل أي إعضال، لما يفهم من الاخبار من وجوب الأمور المذكورة كما سنشرحه إنشاء الله تعالى كملا في موضعه.
فمما يدل على وجوب الرمي هنا قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار أو حسنته 1: «ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها» الحديث.
و ما رواه في الكافي عن علي بن أبي حمزة 2عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر ليلا فلا بأس، فليرم الجمرة ثم ليعض و ليأمر من يذبح عنه» الحديث.
و عن أبي بصير 3عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «رخص رسول الله (صلى الله عليه و آله) للنساء و الصبيان أن يفيضوا بليل و أن يرموا الجمار بليل و أن يصلوا الغداة في منازلهم، فان خفن الحيض مضين إلى مكة و وكلن من يضحي عنهن» .
و في الصحيح أو الحسن عن حفص بن البختري و غيره عن أبي بصير 4عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «رخص رسول الله (صلى الله عليه و آله) للنساء و الضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل و أن يرموا الجمرة بليل، فإن