212
«باب ما يجوز الإحرام فيه على كل حال و ما لا يجوز»
الذي يجوز فيه الإحرام على كل حال هو الثياب البياض من القطن و الكتان المحض إذا لم يكن مختلطا و لا 1مما لا يجوز الإحرام فيه، و سيأتي بيان ذلك فيما بعد ذلك ان شاء الله، و كل ما جازت فيه الصلاة على ما سنذكره، و القطن و البياض أفضل ثياب الإحرام.
و اما ما لا يجوز الإحرام فيه، فهو ما نقص عن ثوبين إلا في حال الضرورة، فإنه يجوز له في هذه الحال الإحرام في واحد، و الثياب المخيطة الا السراويل فإنه يجوز لبسه للرجال و النساء إذا لم يقدر على غيره، و الثوب المصبوغ بالزعفران أو نسي 2فيه ذلك: و كل ثوب فيه طيب لم تذهب رائحته، و العمامة للرجال و ما قام مقامها في ستر الرأس، و الطيلسان 3إذا كان له أزرار، و زره المحرم على نفسه، و القبا الا ان لا يكون له غيره فيلبسه مقلوبا و لا يدخل يديه في أكمامه، و الخفان الا ان تدعوه الضرورة إلى لباسها، و القفازان 4، و الحلي الذي لم تجر عادة المرأة بلبسه أو جرت بذلك مع القصد به الزينة، و الخاتم إذا لبسه للزينة أيضا، فإن كان ذلك للسنة كان جائزا.
و قد ذكر جواز لبس المخيط من الثياب للنساء دون الرجال. و الأصل ان الذي يحرم لباسه على الرجال في الإحرام يحرم لباسه على النساء الا السراويل كما قدمنا القول به.
و جميع ما لا يجوز فيه الصلاة، لا يجوز فيه الإحرام.