211
«باب ضروب العمرة و صفتها»
العمرة واجبة كالحج، و المطلق منها كالمطلق منه، و ما ليس بمطلق منها مثل ما ليس بمطلق منه.
و هي على ضربين، عمرة متمتع بها الى الحج، و الأخر عمرة مفردة منه، و فرائض ذلك على ضربين، أركان و غير أركان، فالاركان هي النية، و الإحرام، و الطواف، و السعي، و اما ما ليس بركن، فهي التلبية، و ركعتا الطواف، و التقصير، و طواف النساء، و ركعتا هذا الطواف.
و العمرة المتمتع بها لا تصح إلا في أشهر الحج، و التي لا يتمتع بها يجوز فعلها في شهور الحج و غيرها.
و سيأتي فيما بعد ذكر شهور الحج بعون الله سبحانه.
و أفضل العمرة ما كان في رجب، و قد ورد في شهر رمضان 1و يستحب للإنسان أن يعتمر في كل شهر، أو في كل عشر 2أيام ان تمكن من ذلك.
و صفتها ان يحرم المعتمر من خارج الحرم، و يعقد إحرامه بالتلبية فإذا دخل الحرم قطعها، فان كان قد خرج من مكة ليعتمر، قطعهما إذا شاهد الكعبة، ثم يطوف بالبيت سبعا، و يسعى بين الصفا و المروة سبعا، إذا فعل ذلك فقد أحل من كل شيء أحرم منه و عليه لحلية النساء طوافهن، فاذا طافه حللن له.
«باب الإحرام و أحكامه»
أحكام الإحرام تتبين بذكر أشياء، منها ما يجوز الإحرام فيه و ما لا يجوز، و منها ذكر الزمان الذي يصح الإحرام فيه، و منها ما ينعقد الإحرام به، و منها كيفيته، و منها ما ينبغي للمحرم اجتنابه، و منها ذكر ما يلزم المحرم على جناياته من الكفارة.