210و يساره، ثم يسوقه من موضع الإحرام إلى منى، و لا يحمل عليه، و لا يجحف به بالكد في طريقه، و يمضى ملبيا، فاذا وصل الى مكة و أراد دخولها جاز له ذلك الا انه لا تقطع التلبية بها 1، و لا يقطعها الى زوال الشمس من يوم عرفة و هو التاسع من ذي الحجة، و ان أراد ان يطوف بالبيت تطوعا جاز له ذلك الا انه كلما طاف جدد التلبية ليعقد بها إحرامه لأنه لو ترك ذلك لدخل في كونه محلا و بطلت حجته، و صارت عمرة، ثم يقف بالموقفين، و ينحر هديه بمنى، فان صد أو أحصر فسيأتي ذكر ذلك «ان شاء الله» .
و يرمى الجمار كما يرميها المتمتع سواء، و يدخل إلى مكة، و يطوف بالبيت طواف الحج سبعة أشواط، و يسعى سعيه بين الصفا و المروة سبعة أشواط أيضا.
ثم يطوف طواف النساء، فاذا فعل ذلك فقد تم حجه قارنا، و قضى مناسكه كذلك، و عليه بعد هذا العمرة، و سيأتي ذكرها فيما بعد بمشيئة الله تعالى.
و المتمتع لا يجب قضائها لان تمتعه بها الى الحج سقط عنه فرضها. و القارن انما سمى قارنا، لسياقه الهدى 2.
«باب صفة الإفراد»
و من أراد الحج مفردا فليس عليه هدى، و عليه ان يفعل مثل ما ذكرناه في صفة القرآن. لان مناسك القرآن و المفرد على حد سواء، و انما يفصل 3القارن من المفرد بسياق الهدى، و يستحب للمفرد تجديد التلبية عند كل طواف.