175و الراحلة راحلة مثله، فالقادر على ركوب السرج و القتب 1إذا وجدهما، وجب عليه، و الضعيف لكبر أو خلقة انما يستطيع بركوب محمل و شبهه.
و ان كان له طريقان، في أحدهما عدو، و استطاع بالأخرى 2وجب عليه و ان لم يستطع به لم يجب الحج، لعدم التخلية. فإن احتاج الى بذل مال للعدو استحب له تكلفه.
و من وجب عليه الحج ثم نذر الحج بدأ بحجة الإسلام. و يحج الرجل عن الرجل و المرأة عن المرية. و بالعكس.
و إذا استطاع النائب بعد، بنفسه و ماله، وجب عليه.
و العبد يحج عن غيره بإذن مولاه.
و من استطاع بنفسه و ماله، فحج ماشيا، أجزأه و هو أفضل من الركوب، ان لم يضعف عن أداء الفرائض.
و يجب إتمام الحج و العمرة بالدخول فيهما، و ان كانا مندوبين.
و يجب قضاؤهما بافسادهما، و لا يعتبر الاستطاعة بالمال في قضاء فاسد الحج و العمرة.
و من استطاع الحج كافرا وجب عليه و لم يصح منه، فإن بقي مستطيعا حتى أسلم، صح منه، و وجب عليه، فان لم يبق كذلك، لم يجب عليه القضاء.
و المخالف إذا حج، ثم استبصر، أجزأ، و الإعادة أفضل.
و إذا أحرم ثم ارتد ثم رجع الى الإسلام. لم يبطل، و بنى عليه.
و من نذر الحج ماشيا، وجب كذلك، و يقوم قائماً إن عبر في سفينة نهرا