174و إذا مات من وجب عليه الحج، و لم يحج، وجب ان يحج عنه من صلب المال، يستأجر من بلده.
فان اوصى به بمبلغ يزيد على أجر المثل، كانت الزيادة من الثلث، و ان اوصى بدونها تممت.
و ان عين من يحج عنه بأزيد من أجر المثل، و خرج من الثلث، صح و ان كان وارثا.
و ان كان ممن تعين عليه الحج عن نفسه، لم يجز أن يحج عن غيره و لا يتطوع به. و ان اوصى بالحج تطوعا، كان من الثلث، و من بلده و الا فمن حيث أمكن، فان لم يمكن الحج به، صرف في وجوه البر.
و ان كان واجبا و لم يخلف ما يحج به من بلده، أو كان عليه ديون و ماله لا يفي، حج عنه من حيث أمكن في الاولى، و وزع ما ترك على الديون و الحج على القدر في الثانية، و ان لم يخلف مالا، استحب للولي أن يحج عنه.
و نذر الحج ان عين بسنة، تعينت، فان حصر حصرا عاما أو خاصا ففات الوقت سقطت، و ان أفسدها وجب قضائها.
و ان اجتمعت حجة النذر و حجة الإسلام، تتداخلا.
و روى 1ان حج بنية النذر، أجزأ عن حجة الإسلام.
و يصح نذر الحج من البالغ الكامل العقل الحر، و لا يشترط في وجوب حج النذر، الاستطاعة بالمال، الا ان يشرطها في النذر.
و لا تعد في الاستطاعة لحج الإسلام، و عمرته، دار السكنى، و الخادم. و يعتبر ما عدا ذلك، من ضياع، و عقار و كتب، و غير ذلك.
و الدين يمنع وجوب الحج إذا كان ماله يفي به فقط، و لا يستقرض له من ولده و غيره. فان بذلت له الاستطاعة، وجب الحج و أجزأه، و العود أفضل.