176و ينقطع مشيه إذا رمى الجمرة 1و روى إذا أفاض من عرفات 2و يزور البيت راكبا، فان عجز عن المشي ركب. و يستحب له ان يهدى بدنة. و ان ركب من غير عجز، أعاد الحج يمشى ما ركب و يركب ما مشى.
و من نذر ان رزق ولدا يحج به أو عنه، فرزق، ثم مات الناذر حج بالولد أو عنه من صلب المال. و من نذر الحج و لم يحج حتى مات و لم يكن حج حجة الإسلام أخرجت عنه حجة الإسلام من رأس المال، و حجة النذر من الثلث، فان لم يخلف الا قدر ما يحج به أحدهما، حج عنه حجة الإسلام، و يستحب لوليه ان يحج عنه حجة النذر.
و من وجبت عليه حجة الإسلام، فخرج ليفعلها، فمات بعد الإحرام، و دخول الحرم، أجزأه، و ان مات قبل ذالك وجب ان يقضى عنه من تركته و ان لم يوص بها. و من اوصى بالحج عنه كل عام من وجه 3يعينه فلم يسع لذلك، جاز ان يجعل ما لسنتين أو ثلاث، لسنة واحدة 4و من اوصى بالحج مطلقا، حج عنه ما بقي من ثلثه ما يمكن الحج به.
و من أراد دخول الحرم لم يدخل الا محرما بحج أو عمرة الا المريض، و من يتكرر دخوله كالحطاب، و من اعتمر ثم خرج ثم دخل في الشهر الذي فعلها فيه.
و لو كان في شهر آخر، لا يجوز الا ان يكون محرما.