173
باب
«وجوب الحج و العمرة و شرائط وجوبهما»
و أقسامهما ضربان: واجب و ندب، فالواجب ضربان: مطلق و مسبب، فالمطلق حجة الإسلام و عمرته و وجوبهما على الفور و في العمر مرة واحدة على كل إنسان حر بالغ، كامل العقل، صحيح، واجد للزاد و الراحلة و النفقة لذهابه و رجوعه و لمن يجب عليه نفقته، مخلى السرب، 1متمكن من المسير، راجع الى كفاية من مال أو ضيعة أو حرفة، واجد زوجا أو محرما أو من يوثق بدينه ان كان امرأة ذات هيئة.
و المسبب منهما ما كان عن نذر أو عهد أو إفساد 2حج أو إجارة.
و الندب تكرارهما للواحد بنفسه و ان يعطى اجرا من يحج عنه، و كلما أكثر منه و منهم كان أفضل.
و يستحب ان يحج بالصبي أو يؤمر به، و ان يتكلفهما 3من لا يملك الاستطاعة بالمشي، أو ركوب بعض المسافة، أو كسب ما يقوم به في الطريق.
فان حج الصبي، أو حج به، أو حج العبد، و المدبر، و المكاتب، و أم الولد أو عادم الزاد و الراحلة، لم يجزهم عن حجة الإسلام.
فإن أعتق الرقيق، و بلغ الصبي بعد إحرامهما و قبل الوقوف بأحد الموقفين أجزأهما، و الاولى ان لا يجزي عن الصبي.
و من كان مريضا أو منعه ذو سلطان أو عدو من الحج، استحب له ان يحج عنه غيره، فاذا زال المنع وجب عليه بنفسه.