15
. . . . . . . . . .
و لا يقاس بالتيمم حيث يبطل التيمم بالحدث و بالتمكن من الطهارة المائية، و على ذلك إذا كانت الجبيرة مستوعبة لجميع وقت الصلاة فتوضأ أو اغتسل جبيرة لها فيجوز له الإتيان بالطواف بتلك الطهارة و لو ارتفع عذره بعد وقت تلك الصلاة، نعم إذا ارتفع عن صاحب السلس و المبطون العذر بعد وقت صلاة لا يجوز له الاكتفاء بالوضوء السابق ان لم يخرج منه قطرة بول بعد انقضاء وقت الصلاة، لأن المقدار الثابت من عدم ناقضية قطرات البول بالإضافة الى ما يأتي زمان السلس على اشكالٍ في ذلك ايضاً، و أما بالإضافة إلى زمان انقضاء عنوان السلس فلا بأس بالأخذ بإطلاق ما دلّ على ان خروج البول ناقض و موجب للوضوء، و هكذا الحال أيضاً في المبطون و المستحاضة، نعم يأتي الأحوط في المستحاضة الوضوء لطوافها و الوضوء الآخر لصلاة الطواف إذا كانت باستحاضة قليلة، و إن كانت متوسطة تغتسل لها و تتوضأ لكل منهما، و إن كانت كثيرة تغتسل لكل منهما و تتوضأ ايضاً لكل منهما على الأحوط.
و في كشف اللثام ان الأصحاب قاطعون بان المبطون يطاف عنه، و في الجواهر لعل الفارق النص، و الاّ فالقاعدة تقتضي الاكتفاء بالطهارة المائية أ أقول: و قد ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) المبطون و الكسير يطاف عنهما و يرمى عنهما 1، و فيما رواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال الكسير يحمل و يرمى الجمار و المبطون يرمى عنه و يصلي عنه 2، و لكنها محمولة على صورة عدم تمكنه من الطواف لعجزه، لا من جهة الطهارة بقرينة الأمر بالرمي عنه مع ان الطهارة غير معتبرة في رمي الجمار، بل ذكر الكسير معه ايضاً، مع أنه مكلف بالوضوء جبيرة و انه طهارة لصلاته، هذا كله مع التمكن من الطهارة المائية و لو كانت اضطرارية، أو من الطهارة الترابية مع عدم التمكن من المائية، و مع عدم تمكن