14
[(مسألة 4) إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء يتيمم و يأتي بالطواف]
(مسألة 4) إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء يتيمم و يأتي بالطواف (1) و إذا لم يتمكن من التيمم أيضاً جرى عليه حكم من لم يتمكن من الطواف أصلا فإذا حصل له البأس من التمكن لزمته الاستنابة للطواف، و الأحوط الاولى ان يأتي هو ايضاً بالطواف من غير طهارة.
إذا لم يتمكن المكلف من الطهارة المائية لطواف عمرة التمتع الى قبل إحرامه للحج و الخروج الى عرفة للوقوف بها أو لا يتمكن منها لطواف الحج قبل انقضاء ذي الحجة، فعليه التيمم لطوافهما فان اعتبار الوضوء أو الغسل في الطواف كما ذكرنا كاعتبارهما في الصلاة لكونهما طهارة، و مع عدم التمكن منهما يكون المقام مشمولاً لمثل قوله (عليه السّلام) إذا تيمّم فقد فعل أحد الطهورين، أي طهارتين. و إن التراب أحد الطهورين، و كما إذا تيمم لصلاته فيما كان التيمم لها مشروعاً جاز له الإتيان بسائر ما يكون جوازه مشروطاً بالطهارة، كدخول المساجد و المكث فيها و مس المصحف و غير ذلك، كذلك إذا تيمم لطوافه جاز له الإتيان بها و بصلاة الطواف ما لم ينتقض التيمم بالحدث، أو بالتمكن من الطهارة المائية، فما عن العلامة و ولده من عدم جواز دخول الجنب في المسجدين و لا المكث في سائر المساجد، فلا بد من ان يكون المراد ما إذا تمكن من الطهارة المائية لسائر ما هو واجب عليه أو مستحب من المشروط بالطهارة المائية، واراد التيمم لمجرد الدخول في المسجدين أو المكث في المساجد.
و مما ذكرنا يظهر الحال في الموارد التي يكون المكلف متوضأً أو مغتسلاً بالوضوء أو الغسل العذري، كصاحب الجبيرة و ارتفع عذره من غير ان يصدر منه حدث حيث يجوز له الإتيان لسائر ما هو مشروط بالطهارة حيث إن ما دل على عدم انتقاض الوضوء و الغسل الا بالحدث، مقتضاه بقاء طهارته الى حدوث الحدث منه،