16
[(مسألة 5) يجب على الحائض و النفساء بعد انقضاء أيامهما]
(مسألة 5) يجب على الحائض و النفساء بعد انقضاء أيامهما (1) و على المجنب الاغتسال للطواف و مع تعذر الاغتسال و اليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم، و الأحوط الأولى حينئذٍ الاستنابة أيضاً و مع تعذر التيمم تتعين الاستنابة.
[(مسألة 6) إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال الإحرام أو بعده و قد وسع الوقت لأداء اعمالها صبرت]
(مسألة 6) إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال الإحرام أو بعده و قد وسع الوقت لأداء اعمالها صبرت (2) الى ان تطهر فتغتسل و تأتي بأعمالها، و إن لم يسع الوقت فللمسألة صورتان الاولى: ان يكون حيضها عند إحرامها أو قبل ان تحرم ففي هذه الصورة ينقلب
الشخص من شيء منهما كمن تكون الجروح أو القروح مستوعبة لجميع أعضاء وضوئه و لم يكن عليه جبيرة فالمتعين ان يستنيب لطوافه، و إن كان الأحوط الاولى ان يأتي هو ايضاً بطوافه بلا طهارة، لاحتمال سقوطها عن الشرطية، و إن كان مقتضى الإطلاق في شرطية الوضوء للطواف عدم تمكنه من الطواف فيطاف عنه.
كما هو مقتضى اشتراط الطواف بالطهارة و عدم جواز دخول المسجد الحرام بحدث الحيض و النفاس و الجنابة فضلاً عن المكث فيه، و إذا لم يتمكن هؤلاء من الاغتسال تنتقل الوظيفة إلى التيمم على ما تقدم، و مع عدم تمكنها حتى مع التيمم تكون الوضيفة الطواف بالاستنابة.
إذا ضاق وقت عمرة التمتع الحائض و ذلك رعاية الترتيب المعتبر في اعمال العمرة، حيث ان سعيها متوقف على الفراغ من الطواف و صلاته، نعم إذا أحرزت انها لا تتمكن من الطواف حتى فيما إذا رجعت الى مكة بعد أفعال منى فعليها الاستنابة لطواف عمرتها، ثم تسعى بنفسها و تقصر ثم تحرم للحج، كما ان عليها بعد رجوعها من منى الاستنابة لطواف حجها و طواف نسائها إذا لم تتمكن من الإتيان بهما مباشرة، و لو لانه لا يمكن لها البقاء الى