17
حجّها الى الافراد، و بعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكنت منها، الثانية: ان يكون حيضها بعد الإحرام، ففي هذه الصورة تتخير بين الإتيان بحج الافراد بالعدول من إحرام التمتع اليه كما في الصورة الأولى، و بين أن تأتي باعمال عمرة التمتع من دون طواف فتسعى و تقصّر ثم تحرم للحج، و بعد ما ترجع إلى مكة بعد الفراغ من اعمال منى تقضي طواف العمرة قبل طواف الحج، و فيما إذا تيقنت ببقاء حيضها و عدم تمكنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى استنابت لطوافها ثم أتت بالسعي بنفسها، ثم ان اليوم الذي يجب عليها الاستظهار فيه بحكم أيام الحيض، فيجري حكمها.
[(مسألة 7) إذا حاضت المحرمة أثناء الطواف]
(مسألة 7) إذا حاضت المحرمة أثناء الطواف، فالمشهور على ان طروّ الحيض إذا كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها (1) و إذا كان بعده صحت ما أتت به، و وجب إتمامه بعد الطهر و الاغتسال. و الأحوط في كلتا الصورتين أن تأتي بسبعة أشواط تنوي بها الأعم من التمام و الإتمام هذا إذا وسع الوقت، و إلا سعت و قصرت و أحرمت للحج، و لزمها الإتيان بقضاء طوافها بعد الرجوع من منى و قبل طواف الحج على النحو الذي ذكرناه.
تمام ذي الحجة في مكة.
و أيضاً ذكرنا في بحث الحيض وجوب الاستظهار بيوم بعد أيام حيضها، و أن المراد بالاستظهار كون الدم بحكم الحيض، ثم ان وظيفة الحائض في عمرة التمتع مع عدم سعة الوقت ذكرناها مفصلاً في المسألة الرابعة من مسائل (فصل في صورة التمتع) ، و تعرضنا فيها لاختلاف الأخبار الواردة فيها، و مقتضى الجمع بينها ما ذكرنا في المقام.
رؤية المرأة دم الحيض أثناء طواف عمرة التمتع قد تقدم في ذلك في المسألة الخامسة، (فصل في صورة حج التمتع) و ذكرنا فيها بما أن ما استدل به على جواز البناء على الأشواط السابقة بعد طهرها إذا